الشيخ محمد الجواهري

232

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الإحرام ( 1 ) ، كما إذا نسيه في الميقات ودخل الحرم ثمّ مات ، لأنّ المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام ، ولا يعتبر دخول مكّة ، وإن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك لإطلاق البقية في كفاية دخول الحرم ، والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال ، كما إذا مات بعد الإحرامين . وقد يقال بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت في الحل أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام ودخول

--> ( 1 ) الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 . ( 2 ) الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 . ( 4 ) دعوى أن قوله « خرج حاجاً » المراد منه المعنى اللغوي فلا دلالة له على كونه مات محرماً - بعد وضوح ثبوت الحقيقة الشرعية للحج التي هي المناسك الخاصة بالبداهة - دعوى ضعيفة ومحتاجة إلى قرينة أو دليل ، وليس في البين شيء منهما ، فلا تعدو كونها تحكماً . وكيف يكون من خرج حاجاً ودخل الحرم غير محرم فإن أول فعل من أفعال الحجّ الاحرام ، وهل هو إلاّ حمل على الفرد النادر ؟ ! كما إذا نسي أو غفل عن الإحرام ، وهل هذا الحمل ممكن ؟ ! ( 5 ) الوسائل ج 11 : 69 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .